⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية دون أن تستنفد وسائل التحقيق الممكنة, ولا ينبغي لها أن تتخلى عن واجبها هذا بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى, فإن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق أبداً عن تحقيق موضوعها للفصل فيها على أساس التحقيق الذي يتم. وإذن فتخلي محكمة الجنح عن إتمام التحقيق في الدعوى الجنائية مع قولها بأنه لازم للفصل فيها ومع كونها رأت إمكان إجرائه بمعرفة المحكمة المدنية - هذا يعيب الحكم. وعلى ذلك فإنه إذا كانت محكمة الجنح قد حكمت ببراءة المتهم من تهمة إعطائه بسوء نية شيكاً لآخر وأمره البنك المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع, بناءً على ما قالته من أنه لا يتيسر لها السير في تحقيق ما يدعيه هذا الآخر من أن هذا الشيك كان وفاءً بباقي ثمن صفقة عقدها المتهم معه وينكرها المتهم إنكاراً باتاً, وأنه ليس في الدعوى ما يرجح رواية أحد الطرفين على رواية الآخر, وبناءً على هذا قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم, فإنها تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه في يوم 10/6/1946 بدائرة الأزبكية أعطى بسوء نية شيكا لـ........................ بمبلغ 365 جنيها على بنك ...... فرع الموسكي وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 عقوبات. وقد ادعى ....... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ خمسين جنيها بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح الأزبكية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1947 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة إلخ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم واستأنفه المتهم. سمعت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم: أولا - في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. ثانيا - في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مع إلزام المدعي المدني بمصاريفها إلخ إلخ.