الطعن رقم 65 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم في جريمة عرضه لبناً مغشوشاً للبيع على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن العينة المضبوطة هي التي صار تحليلها ومن نتيجة هذا التحليل فلا محل لأن ينعى عليه أن العينة التي أخذت واحدة أو أن المحضر الذي حرر لا يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رجوع مفتش الأغذية إلى القاضي لاستصدار أمر منه لتأييد ضبط اللبن المغشوش لا محل له إلا أن يكون الضبط واقعاً على ما يتجاوز مقدار العينات لما يكون في ذلك من حبس للمال عن التداول. أما العينات فلا تدخل فيه.