الطعن رقم 54 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إذن النيابة الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءً على اتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذ هو قد صدر في شأن متهم بجنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الضابط المأذون في التفتيش لغرض معين قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه جريمة قائمة، فأثبت ذلك في محضره، فلا يصح الطعن على عمله هذا بأن فيه تجاوزاً للإذن الصادر له إذ هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة.