الطعن رقم 52 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقد لا يخرج عن كونه قذفاً متى أشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله. ولا يجدي المتهم أن تكون العبارات التي أسند فيها إلى المجني عليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه قد سيقت على سبيل الفرض لا على أنها حقيقة، فإن القصد الجنائي يتحقق متى كانت العبارات شائنة بذاتها دون حاجة إلى دليل آخر. ولا تصح تبرئة المتهم على أساس أن هذا منه إنما كان نقداً مباحاً إلا إذا أثبت حسن نيته وقدم الدليل على صحة كل واقعة من الوقائع التي أسندها إلى الموظف.