الطعن رقم 50 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المقال محل الدعوى قد أشتمل على إسناد وقائع للمجني عليه هي أنه مقامر بمصير أمة وحياة شعب، وأن التاريخ كتب له سطوراً يخجل هو من ذكرها، وأنه تربى على موائد المستعمرين ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعماري الذي بناه اليهود بأموالهم، وأنه أحد الباشوات الذين لا يدرون مصيرهم إذا استقل الشعب وتولت عنهم تلك اليد التي تحمي مخازيهم - يد الإنجليز التي يهمها وجود هؤلاء الزعماء على رأس الحكومات في مصر وغيرها من الدول المنكوبة، وأنه يسافر إلى بلاد الإنجليز ليمرغ كرامة مصر في الأوحال وليخترع نوعاً من التسول هو الاستجداء السياسي، فإنه يكون مستحقاً لعقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، إذ أن عباراته تشتمل على نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه. ومن الخطأ اعتبار هذا المقال نقداً مباحاً لسياسة المجني عليه وقع بحسن نية دون أن يكون المتهم قد تمسك بأنه إنما كان ينتقد أعمال المجني عليه (وهو موظف) بسلامة نية ويقدم على كل واقعة من تلك الوقائع ما يثبت صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها، فإن القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها.