⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بأن المنزل موضوع المخالفة التي أدين فيها قد بني قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 51 لسنة 1940 الذي يعاقب على مثل هذه المخالفة، وقدم تأييداً لذلك أوراقاً من شأنها أن تؤيد دفاعه، ومع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه.