الطعن رقم 43 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشيك المسحوب وفاءً لدين قمار لا يعفى ساحبه من العقاب إذا لم يكن له رصيد مقابل، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تعاقب كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به. أما الدفع بأن الشيك قد سحب وفاءً لدين قمار فلا يعتد به إلا عند المطالبة بقيمته.