⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن والد المجني عليه لم يبد منه أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية وعرف أن ابنه الذي لم يسأل أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه وأنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب، فليس في ذلك ما يؤثر في صحة إجراءات المحاكمة، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه إلى أنه لا حاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجني عليه لوجوده في دار المحكمة عند نظر القضية.