⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم "قائد سيارة" في حادثة قتل خطأ قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب خبير لمعرفة هل كان قائد السيارة يستطيع إيقافها على المسافة التي انعقد إجماع الشهود على أن المجني عليه عبر الميدان على مداها من السيارة، ولمعرفة ما إذا كان في مقدوره مع حال الميدان أن يتفادى حصول الحادث في ظروف وقوعه، فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب ولم ترد عليه، فذلك منها قصور يعيب حكمها، إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها.