⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الوزارية التالية لقرار وزير التجارة رقم 537 لسنة 1946 قد أجازت للمزارعين أن يقدموا المطلوب منهم من محصول القمح عن سنة 1946 في ميعاد غايته 15 من أغسطس سنة 1947، وإذن فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل هذا التاريخ على المتهم بعدم توريده المطلوب منه حتى يوم 14 أغسطس سنة 1946 وقضي فيها بالبراءة فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء. ولا يصح الطعن فيه بمقولة إن التأجيل الذي سمحت به تلك القرارات لم يكن مطلقاً بل هو مقيد بشرط تعهد الزارع كتابة بالتوريد وقيامه به في ميعاد غايته 15 من أغسطس سنة 1947.