⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لم يمض بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، كما لم تمض هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المتهم، ولا بين الحكم الصادر في المعارضة وبين الحكم القاضي ببراءته استناداً إلى قوله بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية قبله بمضي المدة، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً. إذ أن جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين في الواقعة ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات، والحكم الغيابي هو من قبيل تلك الإجراءات. وإذن فالدعوى العمومية في هذه الصورة لا تكون قد انقضى الحق في إقامتها.