⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا، وكانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة، فإن المحكمة إذا عولت على هذه الأقوال، ولم تر من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة.