الطعن رقم 18 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذ الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به، فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان في حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً في هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر في مسئوليته ما دامت هي قد اقتنعت بمسئوليته جنائياً عما وقع منه.