⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم وأشارت في حكمها إلى سابقة له، ثم قدم هو إلى المحكمة الاستئنافية حكماً قضى ببراءته من التهمة التي عدتها محكمة الدرجة الأولى سابقة، ومع ذلك فإنها أيدت الحكم الابتدائي دون أن تتعرض لحكم البراءة أو تشير إليه، فالطعن بهذا لا يجدي المتهم ما دامت المحكمة لم تضاعف عليه العقوبة بسبب العود الذي قالت به.