⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات في أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولكنه لم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً وأجرى وزنه في غيبته، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذي وقع عليه الضبط هو هو الذي كان محل التهمة، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع.