⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الموظف (بلوكامين تحقيق شخصية) المتهم باختلاس طوابع تمغة، بأن كان يتسلمها من أصحابها ويلصق بدلاً منها على الأوراق طوابع أخرى مستعملة، غير مختص أصلاً بتسلم هذه الطوابع ولصقها، فإنه في تسلمه إياها إنما كان ينوب عن أصحابها لاستعمالها في أمر معين لمنفعتهم، فهو بهذا وكيل عنهم، فيعاقب إذا ما اختلسها إضراراً بهم.