⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد بالمادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التي يصح فيها القضاء بالإنذار، أي عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة، أما الأحوال التي يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التي تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع. وإذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية، وطلبت تطبيق المادة 7/2 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه، فحكمت المحكمة بإنذاره، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون ويصح استئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة.