الطعن رقم 2 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العقوبة المقضي بها على المتهم هي الحبس لمدة ثلاثة أشهر في جناية إحداث عاهة, ثم ثبت لدى محكمة النقض أن الحكم واجب نقضه من جهة ثبوت العاهة, فلا يصح في هذه الحالة رفض الطعن لانعدام المصلحة على أساس أن العقوبة المقضي بها تدخل في العقوبة المقررة لجنحة الضرب. وذلك لأنه مادام الظاهر أن المحكمة مع استعمال الرأفة بالمادة 17 حكمت على المتهم بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية العاهة فهذه حال تشعر بأنها إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لا يجيز لها أن تنزل دونه, فهي - مع صحة هذا الاعتبار - لا تكون قد قدرت العقاب الواجب للجريمة بحسب ما يستحقه المتهم في نظرها بل كانت مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النص الخاص باستعمال الرأفة في مواد الجنايات, مما يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو لم تكن مقيدة بوصف الواقعة بأنها جناية, أما لو أنها كانت قد حكمت بأربعة أشهر مثلاً إذن لصح القول بأنها قدرت العقوبة التي رأتها مناسبة للواقعة بغض النظر عن وصفها القانوني ولجاز القول بانعدام مصلحة الطاعن من طعنه.