الطعن رقم 1 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صيدلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة. فإذا كان الحكم قد برأ صاحب المخزن من تهمة الامتناع عن البيع وأدان فيها آخر لم يبين صفته التي تخوله حق البيع في هذا المخزن فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن في قضية الجنحة رقم 1080 سنة 1946 الجمالية بأنه في يوم 12/3/1946 بدائرة قسم الجمالية امتنع عن بيع أقراص الأسبيرين بالسعر المحدد. وطلبت عقابه بالمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والمادة 5 من القرار الوزاري رقم 56 سنة 1946 والمادتين 53 و108 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941.
نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوة وقضت فيها حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1947 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة موازية لمدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفته من المصاريف، فاستأنف المتهم هذا الحكم إلخ إلخ.