⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2580 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التاجر لجهله القراءة والكتابة قد عهد إلى كاتب بتقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين، فتأخر الكاتب عن تقديمها في الميعاد المحدد لذلك بسبب مرضه، فهذا لا يخلي التاجر من المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الوزاري رقم 210 لسنة 1946 قد استبدل بنص المادة 54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 نصاً آخر جعل عقوبة المخالفة على عدم تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين الغرامة فقط على ألا تتجاوز الخمسين جنيهاً. فالقضاء بالحبس والغرامة على هذه المخالفة يكون مخالفاً للقانون.