⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2576 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد أصطحب معه أحد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هي من الطارق فأجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجابته بقولها "لا نيابة ولا بوليس ولا أنت ولا أحسن منك يأخذني إلى القسم" وذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش ودخول المنزل، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون، وأن أحداً مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله، وإذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها إلى ضابط البوليس وإهانته وتحقيره. .