الطعن رقم 2575 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفاً في حقه إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.