⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2410 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم قد أبدى عند بدء إجراءات الدعوى أمام المحكمة أن حالته الصحية قد لا تمكنه من القيام بواجب الدفاع على الوجه الأكمل دون أن يصر على طلب التأجيل، وحضر الإجراءات ثم أبدى دفاعه للمحكمة، فلا يحق له أن يطلب نقض الحكم لعدم تأجيل المحكمة الدعوى للسبب المذكور. فإنه- وهو الموكول إليه أن يدافع عن المتهم بحسب ما يمليه عليه ضميره وتفرضه عليه تقاليد مهنته النبيلة- لا يصح أن يفرض في حقه أنه قام بواجبه على وجه غير كامل بل يجب أن يؤول سكوته عن التمسك بالطلب الذي بدا منه أولاً بأنه عدل عنه عن عقيدة صحيحة وأن ما أدلى به للمحكمة في سبيل الدفاع هو في نظره كل ما ينبغي أن يقال.