الطعن رقم 2405 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب وضع إمضاء رئيس المحكمة على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية. فمتى كان لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم توقيع ثابت على مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق فلا يكون ثمة إخلال بما يوجبه القانون.