⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الظاهر من نصوص الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجز الإداري أن واضع اليد على العقار أو المطلوب منه المال قد لا يكون موجوداً وقت الحجز، وقد يسلم محضر الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد بالعقار ممن قد لا تربطه به رابطة، وأنه في كل الصور التي يكون الشخص المطلوب الحجز عليه موجوداً، فإنه قد لا يعلم بوقوع الحجز علماً حقيقياً، وإنما استوجب القانون إعلانه على الوجه الذي رسمه ليحصل العلم الفرضي لكي يتم الحجز. ومن ذلك يبين أن الإعلان القانوني بحصول الحجز لا يصلح دليلاً قاطعا على العلم به، بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به وأن أوراق الحجز لم تصل إليه على الرغم من إعلانها على الصورة التي يقتضيها القانون. كما أن عدم إعلانه بالأوراق لا يدل بذاته على أنه لا يعلم بالحجز. والذي يخلص من ذلك أن القانون حين استوجب إعلان من ذكرهم ممن ينوبون عن واضع اليد على العقار أو من يكونون موجودين به إنما أراد أن يستكمل شكل الحجز ولو عن طريق مظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه، ولكن هذه المظنة لا تغني- إذا لم يكتف بها القاضي- عن وجوب إقامة الدليل على العلم بالحجز، كما أنه لا ينبغي قبول إنكار صاحب الشأن علمه بالحجز لمجرد عدم إعلانه به، بل يصح أن يقوم الدليل على هذا العلم من غير طريق الإعلان. فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على أن المتهم كان يعلم في الواقع بالحجز واستولى على المحجوز لاختلاسه فلا يجديه قوله إنه قد أدين على أساس علمه بالحجز دون أن تقيم المحكمة الدليل على ذلك من واقع أوراق رسمية تشهد به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 22 أكتوبر سنة 1946 بناحية نجع سبع وهو المدين مالك الأشياء المحجوز عليها إداريا اختلس الأشياء المبينة بمحضر الحجز إضرارا بالحاجز حالة كونه عائدا، وطلبت عقابه بالمواد 318 و323 و49/3 و50 من قانون العقوبات إلخ إلخ.