الطعن رقم 2392 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أوجه الطعن مقدمة من زوج المحكوم عليها وموقعة بإمضائه ولم يكن قدم ما يثبت أنها وكلته في ذلك، فالطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.