الطعن رقم 2390 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد دفعت بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وكان المحكوم عليه قد رد على ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الغيابي، إذ أن إعلان الحكم لم يسلم له شخصياً أو في محله بل المحضر المكلف بالإعلان أثبت في أصل ورقته أن "الصورة سلمت إلى والد المحكوم عليه لغيابه" مع أن والده توفى من أكثر من عشر سنوات، وقدم الشهادة الدالة على هذه الوفاة، وعلى الرغم من ذلك قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة بناءً على أن المحضر قال أمامها إنه سلم الصورة لعم المحكوم عليه ووافقه على ذلك شيخ البلد الذي كان مرافقاً له، فإن هذا الحكم يكون معيباً، لأن العبرة هي بما ورد في الإعلان ذاته ولأن المحكمة عندما تعرضت لدفاع المحكوم عليه لم تتناول ما أثبته المحضر بأصل ورقة الإعلان متعلقاً بما اتبعه فيه ومن سلمه الورقة، ولم تبين أثر الشهادة المقدمة من المحكوم عليه خاصة بوفاة والده في البيانات التي ذكرها المحضر في الإعلان.