الطعن رقم 2389 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اختصاص للمحكمة الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها، فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة. ثم إن من حقها أن تتخلى عن الدعوى المدنية إذا رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضي إجراء تحقيقات خاصة لا تتفق مع طبيعة مهمتها.