⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2389 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اختصاص للمحكمة الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها، فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة. ثم إن من حقها أن تتخلى عن الدعوى المدنية إذا رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضي إجراء تحقيقات خاصة لا تتفق مع طبيعة مهمتها.