⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2388 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطى لها, ولكن بحقيقة الواقع من أمرها, فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسئولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به. فإذا توافرت لدى البوليس الأدلة على أن المكان الذي يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار, وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للإفلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس, فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوى لم يفتح إلا للعب القمار, وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادي, فهو مسئول ولو كان غيره هو رئيس النادي.