الطعن رقم 2386 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور: أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في إثبات العود بناءً على أحكام الإدانة في حالة الاشتباه - طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. فإذا كانت المحكمة لم تعن ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التي قالت بقيام حالة العود معها، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.