الطعن رقم 2384 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في صدد مخالفة القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني بدفاع أصدرت المحكمة في سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة وبيان ما إذا كان قديماً أنشيء قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشيء في تاريخ الحادث، وإن كان أنشيء حديثاً فما مقدار ارتفاعه، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تزيد عليها، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذي قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه وتفنده.