الطعن رقم 2383 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة باعتباره شريكاً مع آخر معلوم في جريمة التزوير، ورأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لا يعرف الكتابة وأن الذي ارتكبها مجهول، فاعتبرت المتهم شريكاً لهذا المجهول، فليس في هذا تعديل للتهمة يصح أن يشكو منه المتهم.