⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2381 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه في طلب التحليل، فإنه ما دام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد في كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته في تقريره لا على أساس اتصاله اتصالاً وثيقاً بالمأمورية التي ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال، بل أيضاً على أساس أن إخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة في المسائل الجنائية واجب على كل إنسان، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للنيابة أن تمنع محامي المتهم من حضور التحقيق في حدود الرخصة القانونية الممنوحة لها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون تحقيق الجنايات.