⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2266 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في حكمها الصادر بالتعويض عن حادثة قتل خطأ لم تعن ببحث علاقة المحكوم عليه بالتعويض بقائد السيارة المتهم بالقتل الخطأ ولم تبين أن هذا كان تابعاً له وقت الحادث وأن الفعل وقع منه في حال تأدية وظيفته لديه فذلك، مع عدم قطعها في الحكم فيمن هو المالك للسيارة وتركها الفصل فيه، يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه بالتعويض يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم الطاعن لأنه مع وحدة واقعة القتل التي هي أساس مسئولية كل منهما وما قد تجر إليه إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية - ذلك يقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهما معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن الأول بأنه في يوم 4 سبتمبر سنة 1946 بدائرة قسم عابدين أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة وهي محمل عليها مواسير حديدية بارزة من نهايتها بمسافة نحو مترين ثم انحرف يميناً أثناء سيره غير محتاط لاحتكاك المواسير بالترام الذي كان قادماً على يساره فصدمت المجني عليه وأسقطته تحت عجلات الترام فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته. وثانيا تسبب بغير قصد ولا تعمد وبإهماله سالف الذكر في إحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي لـ................، وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض والمصاريف قبل المتهم و.............. بصفته ضامناً متضامناً معه والحاج ............... بصفته ضامناً متضامناً مع ............... إلخ. إلخ.