الطعن رقم 2265 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن محامياً حضر عن المحكوم عليه بجلسة المعارضة، وقال إنه لم يستطع الحضور بسبب مرضه وبسبب حالة الوباء وقدم شهادة بالمرض، ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس عدم صحة اعتذار الطاعن من عدم الحضور، وتحدثت عن حالة وباء الكوليرا ولم تذكر شيئاً عن حالة المرض المدعى وعن الشهادة المقدمة به، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.