⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-10-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة المطروحة عليها
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما لايعد كذلك - مثال فى تحديد أرباح ممول
⚖️ مصروفات الدعوى - إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - التوقف عن العمل
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الفعلى
⚖️ سلطتها فى تقدير أرباح الممول
⚖️ أسباب الطعن - اسباب موضوعية
⚖️ طرق الاثبات - طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان مامورية الضرائب قدرت ارباح الطاعن في السنوات من 1939 الي 1949 من نشاطه في عمليتين تجاريتين اولاهما عملية الدلالة والثانية هي عملية الوساطة والتصدير والاستيراد قدرتها بمبالغ معينة اعترض عليها الممول واحيل الخلاف الي لجنة الطعن التي اصدرت في 8/5/1952 قرارها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل تقدير المامورية لصافي ارباح الطاعن في خلال تلك المدة بالمبالغ التي قدرتها اللجنة فطعن الممول في هذا القرار امام محكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 1186 سنة 1952 تجاري كلي ضرائب طالبا الغاء قرار اللجنة واعتباره غير مسئوول عن الضرائب المطالب بها والزام مصلحة الضرائب المصروفات والاتعاب . وفي 7/11/1953 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا - وفي الموضوع اولا - بسقوط حق المطعون عليها في اقتضاء الضريبة عن سنة 1939 ثانيا - برفض الطعن موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات من 1940 الي 1947 ثالثا - بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لسنتي 1948 و 1949 واعتبار ارباح الطاعن عن كل من هاتين السنتين 878 جنيها رابعا - الزام الطاعن المصروفات وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . فاستانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 تجاري سنة 71 طالبا قبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر في 7/11/1953 وتبعا لذلك بالغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 8/5/1952 بكافو اجزائه واعتباره كان لم يكن مع الغاء كافة الاثار التي تترتب عليه واعتبار المستانف ( الطاعن ) خالصا من كل ضريبة عن سني النزاع مع الزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين . وبجلسة 25/3/1954 اقامت مصلحة الضرائب استئنافا مقابلا قيد برقم 376 سنة 71 ق القاهرة وطلبت قبول الاستئنافين شكلا وبالنسبة لاستئناف الممول طلبت رفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف فيما قضي به من تأييد قرار اللجنة عن ارباح السنوات من 1940 الي 1947 وتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 240لسنة 1952 بالنسبة لسنتي 1948-1949 ورفض دعوى الطعن الاصلية بالنسبة لهذه السنوات - وبالنسبة لاستئناف المصلحة الغاء الحكم المستانف فيما قضي به من سقوط حقها في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1939 وتاييد قرار اللجنة بالنسبة لهذه السنة مع الزام الممول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة في جميع الاحوال . وفي 26/1/1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين الاصلي والمقابل شكلا واولا - في موضوع الاستئناف الاصلي بتعديل الحكم المستانف واعتبار المستانف اصليا مسؤولا عن الضرائب المستحقة عن اعمال السمسرة والتصدير والاستيراد من سنوات 1943 - 1949 وعلي اساس نسبة السمسرة 2% وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك والزمت المستانف عليها ( مصلحة الضرائب ) نصف المصروفات الاستئنافية والزمت المستانف اصليا النصف الباقي من المصروفات . ثانيا - في موضوع الاستئناف المقابل برفضه والزمت المستانفة فيه مصروفاته الاستئنافية وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون ولم يحضر احد عن الطاعن وصممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها الي طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الاول . فقررت دائرة الفحص احالة الطعن الي هذه الدائرة لنظره بجلسة 8/10/1959 حيث صمم كل من طرفي الخصومة والنيابة العامة علي طلباته . ومن حيث ان الطعن اقيم علي سببين يتحصل اولهما في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالزام الطاعن باداء ضريبة عن ارباحه الناتجة من نشاطه في عمليات الاستيراد والتصدير في السنوات من 1943 الي 1949 قد اخطأ في تطبيق القانون من اربعة وجوه : الوجه الاول - انه عول في اثبات مباشرة الطاعن لهذا النوع من النشاط علي قرينة قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1943 وعدم تقديمه اقرارات بارباحه منذ هذا التاريخ وعدم اخطاره مصلحة الضرائب بتوقف نشاطه في سنة 1947 في حين ان هذه القرائن لا تصلح دليلا علي قيام هذا النشاط . الوجه الثاني - ان الحكم المطعون فيه قرر ان المصلحة غير ملزمة بتقديم الدليل علي مزاولة الطاعن نشاطه من اعمال الوساطة والاستيراد والتصدير بعد ان قامت القرينة علي ذلك من قيده في السجل التجاري مع ان حكم القانون الصحيح هو ان تقيم المصلحة الدليل علي ان الطاعن باشر هذا النشاط فعلا وحقق منه ربحا تستحق عليه الضريبة وذلك وفقا لنص المادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . الوجه الثالث - ان الحكم لم يعول علي الكراسة التي قدمها الطاعن للمصلحة والتي ثبت فيها توقف نشاطه نهائيا في يونيه سنة 1947 بحجة انها غير مسجلة وانه لم يخطر المصلحة بهذا التوقف ورتب الحكم علي ذلك الزامه بالضريبة لا عن سنة واحدة من هذا التوقف طبقا لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولكن بالضرائب حتي سنة 1949 . الوجه الرابع - ان الحكم قضي بالزام المطعون عليها بنصف المصروفات الاستئنافية فقط رغم تعديله الحكم المستانف مما كان يقتضي ايضا الزام المطعون عليها بنصف مصروفات الدعوى الابتدائية عملا بالمادة 359 من قانون المرافعات . ومن حيث ان هذا السبب مردود في وجهيه الاولين بما جاء بالحكم المطعون فيه من انه " لا خلاف بين الطرفين في ان المستانف قيد اسمه بالسجل التجاري لاعمال السمسرة والاستيراد والتصدير في سنة 1943 فيجب اعتبار هذا التاريخ بدء نشاطه ... اما ما ذهب اليه المستانف في هذا السبب من اسباب استئنافه من انه كان يتعين علي مصلحة الضرائب ان تستعلم من وزارة المالية عن العمليات التي قام بها حتي يكون تقدير اللجنة لارباحه قائما علي اساس من الواقع هذا الذي ذهب اليه المستانف لا يستند الي اساس من القانون اذ انه مسلم بانه لم يقدم الاقرار المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعادلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 الي مصلحة الضرائب من انه لم يخطرها بنية توقف نشاطه وفقا لنص المادة 58 من ذلك القانون - ومن ثم قامت القرينة علي نشاطه من قيده في السجل التجاري متصفا بهذا النوع من النشاط ثم من عدم تقديمه اقرار عن ارباحه وخسائره واخيرا من عدم اخطاره لمصلحة الضرائب عما يدعيه من توقف نشاطه - وازاء قيام القرينة يحق لمصلحة الضرائب ان تقدر ارباحه وعليه هو عبء اثبات ما يخالف تلك القرينة وليس له ان يطالب خصمه - اي مصلحة الضرائب - بالاتصال بالجهات الحكومية سواء كانت وزارة المالية او غيرها ليحصل منها علي الدليل الذي يفيد دعواه " ويبين من هذا الذي اورده الحكم المطعون فيه انه استند في اثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير خلال المدة التي حددها استند الي القرائن التي اشار اليها باسبابه . ولما كان الاثبات في هذه الدعوى جائزا بالقرائن وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع اي دليل ينفي ما استخلصه من هذه القرائن التي استمدتها من اوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الادلة ووكفايتها او عدم كفايتها في الاقناع من شان محكمة الموضوع متي كان تقديرها لهذه الادلة لا خروج فيه علي ما هو ثابت باوراق الدعوى المقدمة اليها . لما كان ذلك فان النعي علي حكمها بمخالفة القانون يكون نعيا غير سديد . ومردود - في وجه الثالث - بما جاء بالحكم المطعون فيه من ان " ما يقول به المستانف من انه اثبت توقفه عن النشاط في كراسة سلمها الي مامورية الضرائب ولم تردها وهو ما تنكره المستانف عليها فاحتجاج لا يفيده اذ بفرض التسليم جدلا بما يدعيه فانه لا عبرة بما يثبته في كراسته الغير مسجلة عن توقف نشاطه بل العبرة بالتزام حكم القانون باخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف والا التزم بدفع الضريبة لا عن سنة التوقف فحسب بل عن المدة المطالب بها اي من سنة 1943 حتي سنة 1949 " . ولما كان يبين من هذا الذي اورده الحكم المطعون فيه انه لم يستند في رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 الي عدم تسجيل كراسته كما ذهب الي ذلك في نعيه وانما استند الحكم الي عدم التزام الطاعن حكم القانون من وجوب اخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف - وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الاجراء الذي فرضه القانون وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولا لنشاطه خلال سنوات النزاع استنادا الي القرائن التي اثبتها الحكم والتي سبقت الاشارة اليها عند مناقشة الوجهين الاولين فانه لا يصح النعي علي حكمها بمخالفة القانون . وهو مردود - في وجه الاخير بان نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح في ان الامر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها ان تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى او تقسمها بينهما علي اي اساس تراه او تحكم بها جميعها علي احدهما . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد الزمت كلا من طرفي الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافية دون المصروفات الابتدائية رغم تعديلها الحكم المستانف فانها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانونا مما لا يسوغ معه تعييب حكمها بمخالفة القانون . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بقصور يعيبه ويبطله من وجهين : الوجه الاول - مخالفة الحكم الثابت بالاوراق باحتسابه عمولة الدلالة في جميع سني النزاع بواقع 3% مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي وقرار اللجنة في حين ان الشهادة المستخرجة من مراقبة التوريدات العمومية تضمنت ثلاثة عقود تراوحت فيها العمولة بين 1% و 3% الوجه الثاني - الاخلال بحق الدفاع اذ لم تجب محكمة الموضوع الطاعن الي طلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات توقف نشاطه بالنسبة لاعمال الدلالة منذ سنة 1947 بمقولة ان هذا الطلب ينطوى علي رغبة في المطل والتسويف دون ان تبين الوقائع التي استخلصت منها هذه الرغبة بل ان الثابت من محاضر الجلسات امام محكمتي الموضوع يدل علي عكس ذلك تماما وان المطعون عليها هي المسئولة عن ضياع الدفتر المقيد به جميع العمليات . ومن حيث ان الوجه الاول من هذا السبب مردود بما اورده الحكم المطعون من ان " ما يدعيه المستأنف من انه كان يقوم باعمال الدلالة لصالح الجهات الحكومية وحدها وانه استاجر مكتبا واستوظف موظفين للقيام علي خدمة تلك الجهات فقط فادعاء لم يقم عليه الدليل كذلك ولا تفيد الشهادة التي استحصل عليها من مصلحة السكة الحديد او تلك التي استحصل عليها من وزارة المالية في اثبات ذلك وكل ما لهاتين الشهادتين من دلالة هو ان المستانف قام ببعض العمليات لحساب بعض الجهات الحكومية وهذا لا يعني ان عمله او نشاطه كان قاصرا علي تلك الجهات " ولما كان يبين من هذه الاسباب ان محكمة الموضوع لم تقر دفاع الطاعن بانه كان يزاول اعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط وانها اعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل علي صحة هذا الادعاء وكانت قد رات في حدود سلطتها الموضوعية ان تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع اعمال الدلالة بواقع 3% فان النعي علي حكمها بمخالفة الثابت بالاوراق او بالقصور في التسبيب يكون نعيا غير سديد . ومن حيث ان الوجه الثاني من هذا السبب مردود بان محكمة الموضوع وقد رات من ظروف الدعوى واقتنعت من الادلة القائمة فيها التي تؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ما يكفي لتكوين عقديتها بان الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة الي اجراء تحقيق لاثبات توقف هذا النشاط - فلا محل للنعي علي حكمها في هذا الخصوص . ومن حيث انه من جميع ما تقدم يبين ان الطعن علي غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 الى عدم تسجيل كراسته التى أثبت فيها توقفه عن النشاط - وإنما استند إلى عدم التزامه حكم القانون من وجوب إخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء الذى فرضه القانون، وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولا لنشاطه خلال سنوات النزاع استنادا إلى القرائن التى أثبتها الحكم، فانه لا يصح النعى على حكمها بمخالفه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما. فإذا كانت محكمة الإستئناف قد ألزمت كلا من طرفى الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافيه دون المصروفات الإبتدائيه رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم تقر محكمة الموضوع دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط واعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل على صحه هذا الإدعاء، وكانت قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع أعمال الدلالة بواقع نسبة معينه، فإن النعى على حكمها بمخالفه الثابت بالأوراق أو القصور يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع.