الطعن رقم 2264 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، هي أن المتهم تقدم بشكوى لإدارة القرعة لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية بعد تجنيده بمقولة إنه شيخ طاعن في السن لا يقوى على كسب قوته وقوت عياله وإنه يعول على المجند بوصفه ابنه الأكبر، فلما طلب للكشف عليه طبياً اتفق مع رجل متقدم في السن مهدم لا يقوى على العمل على التقدم للكشف الطبي فتقدم متسمياً باسم والد المجند منتحلاً شخصيته أمام الطبيب المختص، وساعده المتهم بأن آزره وسافر معه إلى القاهرة حيث وقعت الواقعة، وحصل الاثنان بذلك على إعفاء المجند، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية في جناية التزوير قبل الاثنين.