الطعن رقم 2263 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأين من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر. وإذن فلا تناقض إذا ما أدانت المحكمة المتهم بناءً على الخطأ الذي وقع منه ثم عاملته بالرأفة بناءً على ما وقع من والد المجني عليه من خطأ ساهم في وقوع الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد ذكر أن المدعي بالحق المدني شارك في الخطأ الذي وقع بسببه الحادث، ومع ذلك أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض، فلا ضير في ذلك ما دام المدعي بالحق المدني إنما طلب المبلغ الذي حكم له به كتعويض مؤقت. وذلك على اعتبار أن المحكمة الاستئنافية قد رأت أن المبلغ المحكوم به لا زال دون ما يتناسب مع ما يجب الحكم به على أساس الخطأ المشترك.