الطعن رقم 2252 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات. فلا يجدي في هذا المقام التعلل لتأخير ختم الحكم عن الثلاثين يوماً بسوء المواصلات بين مقر المحكمة ومحل وجود القاضي بسبب الحجر الصحي.