الطعن رقم 2244 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيداً يتجر في المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة في تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه، وكلف مخبراً لشراء مادة مخدرة منه، فعاد المخبر وقدم للضابط قطعة من الأفيون قال إنه اشتراها من زيد هذا الذي أمر غلاماً يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة، فداهم الضابط المحل وفتش غلاماً كان فيه على أنه الغلام الذي عناه المخبر، وفتش زيداً فوجد كلاً منهما يحمل مادة مخدرة في جيبه، فهذا التفتيش صحيح. إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها.