⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2243 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، هي أن المتهم لم يتجاوز في فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت اعتقاد المجني عليه بصحة ما زعمه، وأن المجني عليه أقتنع بذلك لأول وهلة، فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوافر معه المعنى المقصود قانوناً من اتخاذ الاسم الكاذب في باب النصب. ذلك لأن القانون وإن كان لا يقتضي أن يصحب اتخاذ الاسم الكاذب طرق احتيالية بالمعنى الذي جاء به نص مادة النصب، إلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجني عليه على تصديق مدعى المتهم، وتقدير هذه الظروف والاعتبارات من شأن قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده في دعواها رقم 517 سنة 1947 بأنه في 5 سبتمبر سنة 1946 بدائرة قسم الموسكي توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ عشرة جنيهات من .............. باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة بأن أوهم المجني عليه أنه يدعى .......... ابن ......... المعروف للمجني عليه، فسلمه هذا الأخير النقود على هذا الاعتقاد فأخذها وفر هارباً، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات إلخ إلخ.