الطعن رقم 2241 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس ومعه عسكريان حينما كانوا يمرون في داورية ليلية رأوا شبحين قادمين نحوهم فناداهما الضابط فلم يجاوبا، ثم لما أقترب هو ومن معه منهما صوب الضابط نحوهما نور بطاريته فرأوا أحدهما قد وضع يده في فتحة جلبابه ثم أخرجها، وعندئذ سمعوا صوت شيء سقط على الأرض بجواره، فأمسكه الضابط فوجده حافظة نقود، فسألهما عنها فأنكر كل منهما ملكيته إياها، ثم فتحها فوجد فيها مبلغاً من النقود... وعلبتين من الصفيح بهما أفيون، فالدليل الحاصل من تفتيش هذه الحافظة لا يعتبر وليد قبض أو تفتيش، لأن المتهم هو الذي ألقى من تلقاء نفسه بالحافظة على الأرض وتخلى عنها قبل أن يتصل الضابط بها.