الطعن رقم 2239 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه في صدد تبرير تأخره في رفع الاستئناف عن الميعاد قد قدم شهادة مرضية، وأضاف إلى ذلك أنه يوم أن أفرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم، كما قرر طبيب السجن، ومع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً مكتفية بقولها إن الحكم المستأنف صدر في يوم كذا ولم يستأنف إلا في يوم كذا (بعد الميعاد) دون أن ترد على الدفاع الذي تمسك به، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.