الطعن رقم 2237 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية ألا تبنى الأحكام إلا على التحقيقات الشفوية التي تحصل بجلسات المحاكمة في حضرة الخصوم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشاهد الذي أعلن للحضور أمامها للشهادة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تسمع هذا الشاهد، ولم ترد على طلب سماعه، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.