الطعن رقم 174 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-31
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره - تقديره عن فصل تعسفى
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما لايعد كذلك - مثال فى تعويض
⚖️ الفصل بغير مبرر - تقدير التعويض
⚖️ سلطتها فى تقدير شهادة الشهود
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن - تفصيل أسباب الطعن فى التقرير
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن - بيان الحكم المطعون فيه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تأويلة وتطبيقه
⚖️ أسباب الطعن - اسباب موضوعية
⚖️ طرق الاثبات - طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - الاثبات بالبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضورالحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذكر رقم الإستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التى أصدرته فى تقرير الطعن يعتبر بيانا كافيا فى تعيين ذلك الحكم طبقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم القانون لبيان أسباب الطعن طريقه خاصة بل يكفى أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً، فإذا كان يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد فى صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها فى مخالفة الحكم الثابت فى الأوراق والتناقض والقصور فى الأسباب والخطأ فى تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك فى مناقشة اسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب فى حدود أوجه النعى سالفة الذكر بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة فإن الدفع ببطلان الطعن لخلو تقريره من أسباب الطعن يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذى أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضى بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات بالفندق 60 بنطا من حصيلة النسبة المئوية التى يدفعها نزلاء الفندق ورواده وأن ما كان يتقاضاه آخر من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطا إنما كان إستثناءا وحيدا خاصا به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها - الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذى لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشىء- أن العقد الذى كان مبرما بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من هذه الحصيلة 50 بنطا فقط لا 60 بنطا - ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة - فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التنفيذية فلا محل للنعى عليه بمخالفه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه فى تقديره لهذه الأقوال غيرجائز أمام محكمه النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض في حدود حقه المطلق في التقدير على هدى العناصر التي أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير فإن ما ورد في الحكم يتضمن الرد الكافي على ما ينعي به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيما أو غير جسيم حتى تتمكن محكمه النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض، وكان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد فى تقرير الطعن تعسفها فى استعمال حقها فى فصله بسبب محاولته المطالبة بما يعتقد أنه من حقه - وهو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه، فإن هذا النعى يكون غير منتج.