⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2236 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه: "إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره في ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بإجراء أمر ما في ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان في الميعاد المذكور" فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الإتباع في كل الأحوال وفي جميع المواد، وهي أنه إذا كان الميعاد المقدر أو المقرر لإجراء عمل من الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضاً لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم الأول في العدد ومباشرة العمل أو الإجراء في اليوم الأخير. وإذن فالحكم الذي يقول بصحة التفتيش الذي أجري في يوم 14 من شهر كذا تنفيذاً للإذن الذي صدر به من النيابة بتاريخ 11 من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدوره- هذا الحكم يكون صحيحاً.