الطعن رقم 2233 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفتيش المحبوسين حبساً احتياطيا عند إدخالهم السجن صحيح، وذلك على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن لفظ "مسجون" يطلق على المحبوسين إطلاقاً، سواء أكان الحبس احتياطيا أم كان تنفيذياً.