⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2224 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد استند في عدم مسئوليته عن الحادث إلى نتيجة التحقيق الذي أجرته فيه المصلحة التابع هو لها فأدانته المحكمة بمقولة إنها لا تطمئن إلى نتيجة هذا التحقيق لأنها بنيت على أقوال المتهم نفسه ومساعده بقصد درء المسئولية عنهما، ثم تبين من مراجعة التحقيق أنه يشمل أقوال آخرين غير من أشار إليهم الحكم كما يشمل تقريراً ممن ندبوا لإجراء التحقيق، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذ اطرحت نتيجة التحقيق لذلك السبب.