الطعن رقم 2223 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به إذ الإذن قد صدر في ساعة معينة به بعد أن كان التفتيش قد تم، وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك، فأدانته المحكمة بانية حكمها على ما تحصل من هذا التفتيش دون أن ترد على هذا الدفاع، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الموضوع بالنسبة إليهما معاً.