الطعن رقم 2221 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية، أو انتهاك لحرمة المساكن. أما ما يجريه رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فلا بطلان فيه. فإذا كانت الواقعة التي أثبتتها المحكمة هي أن كونستبلاً ومعه بوليس ملكي ضبطا بالقطار شخصين معهما كمية من المخدرات، وفي أثناء هذا الضبط لاحظا أن شخصاً ثالثاً ظهرت عليه علائم الارتباك وأخذ يتلفت باستمرار إلى ناحيتهما فتوجها إليه فوجدا بجواره صفيحة، فسأله البوليس الملكي عنها فأخبره بأنها له وأن بها زيتاً، فلما طلب إليه أن يرى الزيت سمح له بذلك فوضع في الصفيحة عصاً لم تصل إلى قاعها فأيقن أن بها ممنوعات ثم تبين من فحص الصفيحة أن لها قاعين وأن بالقاع السفلي لفات من الحشيش والأفيون، فهذا التفتيش صحيح. ولا يقدح في صحته أن البوليس الملكي هو الذي فحص الصفيحة ما دام هذا الفحص قد حصل تحت إشراف الكونستابل باعتباره من رجال الضبطية القضائية، والطاعن فيه لا يدعي في طعنه أن الكونستابل ممن لا يصح عدهم من رجال الضبطية القضائية.